السيد علي الطباطبائي

400

رياض المسائل

من ( الصلاة ) بحسب حالها من ثقل اللسان وبطؤ الحركات وضدهما كما احتمله في نهاية الإحكام ( 1 ) ( وجبت ) باجماع أهل العلم في العصر والعشاء والصبح - كما عن الخلاف ( 2 ) - لعموم النبوي : من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة ( 3 ) . وخصوص المرتضويين في الصبح والعصر ، ففي أحدهما : من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر ( 4 ) . وفي الثاني : من أدرك من الغداة ركعة قبل طلوع الشمس فقد أدرك الغداة تامة ( 5 ) . ونحوه الصادقي : فإن صلى ركعة من الغداة ثم طلعت الشمس فليتم الصلاة وقد جازت صلاته وإن طلعت الشمس قبل أن يصلي ركعة فليقطع الصلاة ولا يصلي حتى تطلع الشمس ويذهب شعاعها ( 6 ) . وكذلك في الظهر والمغرب على الأشهر الأظهر ، بل نفي الخلاف عنه في الخلاف ، لعموم النبوي المتقدم وعموم المستفيضة في المقام ، كالصحيح : إذا طهرت المرأة قبل غروب الشمس فلتصل الظهر والعصر وإن طهرت من آخر الليل فلتصل المغرب والعشاء ( 7 ) . ونحوه روايات أخر ، وأوضح منها الخبر : إذا طهرت الحائض قبل العصر صلت الظهر والعصر وإن طهرت في آخر وقت العصر صلت العصر ( 8 ) .

--> ( 1 ) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة في أوقات المعذورين ج 1 ص 314 . ( 2 ) الخلاف : كتاب الصلاة م 13 ج 1 ص 271 . ( 3 ) وسائل الشيعة : ب 30 من أبواب المواقيت ح 4 ج 3 ص 158 . ( 4 ) وسائل الشيعة : ب 30 من أبواب المواقيت ح 5 ج 3 ص 158 ، وفيه : أدرك الشمس . ( 5 ) وسائل الشيعة : ب 30 من أبواب المواقيت ح 2 ج 3 ص 158 . ( 6 ) وسائل الشيعة : ب 30 من أبواب المواقيت ح 3 ج 3 ص 158 . ( 7 ) وسائل الشيعة : ب 49 من أبواب الحيض ح 10 ج 2 ص 600 . ( 8 ) وسائل الشيعة : ب 49 من أبواب الحيض ح 6 ج 2 ص 599 .